فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 825

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان:

إحداهما: تجب عليه. وهو اختيار ابن عقيل؛ لأنه أنزل باستمتاع محرم, فأشبه الإِنزال عن الملامسة.

والثانية: لا تجب عليه الكفارة, وهي اختيار أكثر أصحابنا.

وإن أمذى بنظر؛ فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كفارة عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك.

وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمد أم بالمستدام المتكرر؟ على وجهين.

وأما إن تفكر في شيء حتى أنزل؛ فقال أحمد في رواية أبي طالب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت