قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم, أذهب إلى:
223 -حديث أبي هريرة.
224 -225 وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.
226 -وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه) . قال: يكلفون, ومن قرأ: {يُطِيقُونَهُ} ؛ فإنها منسوخة, نسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة, ولا يعرف لهم مخالف.
واختلفوا في القضاء, وأشبه القولين وجوب القضاء.