وعن فاطمة بنت حسين عن علي: أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان» . رواه سعيد وحرب.
وذكر أحمد عن ابن عمر ونحوه.
ومثل هذا يشتهر ولم ينكر, فصار إجماعًا.
وما نقل عن عثمان؛ فهو مرسل, ولعله أراد هلال الفطر.
134 -وعن عبد الملك بن ميسرة؛ قال: «شهدت المدينة في عيد, فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد, فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته» . رواه حرب.