فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 287

روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الهيثمي في مجمع الزائد: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات. وروى الطبراني ايضًا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"لأن يزحم رجل خنزيرًا متلطخًا بطين وحمأه خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرمًا لها. لما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسمًا للفساد. ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي، والحرم المدني، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولا تهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه.

نقله للفائدة

أبو الوليد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت