فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 678

• ويقولون: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية.

• وأيضًا يقول أكثرهم: يجوز الرجوع عن الصدقة.

• وقالوا: وقف الهرة يجوز.

• وأيضًا قالوا إجماعًا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج إلى الناس ليستمتعوا بها، وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له.

• يقولون: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة.

• وأيضًا يقولون: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب أو تحت الشعاع وفي المحاق.

• وأيضًا يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع.

• وأيضًا يقولون: يجوز في النكاح المباح أن يشرط الناكح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشرط.

• وأيضًا يجوِّزون الوطء في دبر المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع منها.

• إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات، وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخبارًا كثيرة موضوعة ومفتراة.

• وعندهم متعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت