فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 678

من غير ضرورة، وصلَّى؛ صحت صلاته.

• يقولون: من قرأ في الصلاة"وتعالى جَدُّكَ"تفسد صلاته.

• ويقولون: تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن

• ويجوِّز بعضهم الأكل والثسرب في عين الصلاة، كما صرّح به فقيههم المعتبر صاحب"شرائع الأحكام".

• ويقولون: لو باشر المصلي مباشرة فاحشة بامرأة حسناء، وضمها إلى نفسه، وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلها، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق؛ جازت صلاته.

• وقالوا: إن لعب وعبث المصلي في عين الصلاة بذكره وأنثييه بحيث سال منه المذي؛ فلا ضرر بذلك في الصلاة.

• وبعضهم جوَّزوا الصلاة إلى جهة قبور الأئمة، بنية مزيد الثواب.

• وأيضًا يجوِّزون الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير عذر باستمرار.

• وعندهم أداء الصلوات الأربع ما عدا الفجر متصلة بينها؛ لانتظار خروج المهدي.

• ويحكمون بعدم جواز قصر الصلاة في سفر التجارة دون الصوم.

• ويقولون: من كان سفره أكثر من الإقامة، كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد بفحص الأسواق؛ فليقصروا صلاة النهار وليتموا صلاة الليل.

• ويخصصون القصر في صلاة السفر بالأسفار الأربعة: السفر إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت