فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 678

جهل شنيع وبدعة."السنن والمبتدعات"الشقيري (ص 215) ، وانظر: التمائم والحروز والتعاليق.

الحد

• قولهم: لله حد."معجم المناهي" (279 - 280) ،"السير" (20/ 85 - 86) ،"العلو" (ص 102، 443) ،"بيان تلبيس الجهمية"لابن تيمية.

• أن الله منزه عن الحدود والجهات."معجم المناهي" (85) ،"درء تعارض العقل" (2/ 11) .

• يزعم الروافض أن المرأة إذا جزّت شعرها؛ فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ.

• زعم الروافض أن شارب الخمر إذا حُدَّ ثانية قتل في الثالثة.

• زعم الروافض أن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف.

• فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى.

• فإن سرق الثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت.

• ويقولون: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة.

• ويقولون أيضًا: لو قتل الأعمى مسلمًا معصومًا لا يقتص منه، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.

• ويقولون أيضًا: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطه لجائع؛ يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية.

• ويقولون أيضًا: لو قتل ذمي مسلمًا يعطي ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثه مخيرون في جعل الذمي عبدًا لهم وفي قتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت