فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 678

• وأيضًا يقولون: لو اصطاد في الإحرام متعمدًا مرة؛ يجب عليه الكفارة، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب.

• يخصُّون الجهاد بمن كانوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو في زمن خلافة الأمير، أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهدي، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة.

• لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب.

• يقولون إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه.

• يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون.

• وأيضًا يقولون: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون.

• وأيضًا يقولون: إن ارتهن أحد أمة آخر؛ يجوز له وطؤها، وهو محض الزنا.

• وأيضًا يقولون: لو أحال رجل دينه على آخر، وهو لا يقبل؛ لزمت الحوالة.

• يقولون: لو غصب رجل مال غيره أو أودعه عند أحد؛ يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت