فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 678

• وأيضًا يقولون: إن غصب أحد مال غيره وخلطه بماله بحيث لا يمكن التمييز بينهما كاللبن المخلوط باللبن، والسمن بالسمن، والبر بالبر ونحوها؛ يرد الحاكم ذلك المال كله إلى المغصوب منه.

• وأيضًا: إن أودع رجل أمته عند آخر، وأجاز له وطأها متى شاء؛ جاز للأمين أن يطأها متى شاء.

• لو قال رجل لآخر: حللت لك جميع منافع هذه الأمة، يكون وطؤها له حلالًا طيبًا، وإعارة فروج النساء بالخصوص - أو عمومًا في ضمن جميع المنافع - جائزة عندهم.

• وأيضًا يجوز إعارة أم ولده للوطء.

• يقولون: إن وجد رجل طفلًا مميزًا ضل عن ورثته؛ لا يجوز له التقاطه، ولا حفظه في بيته.

• يقولون: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب.

• وأيضًا يقولون: من استؤجر لجهاد الكفار، ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق، في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقًا للأجرة؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد لا تصح إجارته.

• وأيضًا يقولون: إن جعل شيعي أم ولده أجيرًا لخدمة رجل ولتدبير البيت، وأحل فرجها لآخر، تكون خدمتها للأول، ووطؤها للثاني.

• وأيضًا يقولون: لا تصح الهبة بغير لسان عربي، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا:"بَخْشيدم، بَخْشِيدَم"لا تكون هبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت