فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 678

(1/ 497) ، انظر"أحكام الجنائز"الألباني.

• قول المشاهد للجنازة:"الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم"."أحكام الجنائز" (250) .

• قولهم: الآدمي ينحبس بالموت، إلا المعصوم والشهيد."أحكام الجنائز" (244) .

• تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام."أحكام الجنائز" (243) .

• جواز شق الثوب على الأب والأخ."أحكام الجنائز" (245) .

• كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت."أحكام الجنائز" (248) .

• نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة."أحكام الجنائز" (254) .

• الاستئذان عند الدخول على قبور الأولياء."الإبداع في مضار الإبتداع"علي محفوظ (202) .

• يقولون: باشتراط الاستطاعة في النفقة لمدة شهر واحد بعد المجيء من الحج.

• وأيضًا يقول بعضهم: لا يجب ستر العورة في الحج! ويجوزِّون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشرطون أن المرء يطيُّن سوأتيه بطين بحيث يغطي لون البشرة، ولو كانت تلك الأعضاء محكية.

• والعجب أن الزنا عند طائفة منهم: لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت