أحد بجرحة ومراسيل الثقات عندهم حجة [1] .
وقال أحمد في أبي روق ليس به بأس [2] .
وقال أبو حاتم: صدوق [3] وليست طريق إبواهيم التيمي في القوة كطريق عروة عن عائشة.
وقد اختلف العلماء في الوضوء من القبلة فروى أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده عن ابن عباس (4) والحسن وعطاء [4] ومسروق (4) وأبي جعفر (4) الهاشمي أنهم كانوا لا يرون في القبلة وضوءًا.
وعن ابن عمر أنه كان يوى القبلة من اللمس ويأمر فيها بالوضوء [5] .
وعن عبد الله بن مسعود مثله (5) .
وسئل الزهريّ فقال: كان العلماء يقولون فيها الوضوء (5) وعن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبَّل أو لمس فعليه الوضوء (5) .
وعن الشعبي القبلة تنقض الوضوء (5) .
وروى فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: إما أني أحمد الله يا هنيدة لولا أني أحدث وضوءًا لقبلتك [6] .
ومنهم من فرق بين وجود الشهوة وعدمها فعن النخعي والشعبي إذا قبل
(1) الاستذكار (1/ 53) .
(2) علل أحمد (1/ 228) .
(3) الجرح والتعديل (6/ 382) .
(4) مصنف ابن شيبة كتاب الطهارة وباب من قال ليس في القبلة وضوء أحاديث (486، 487، 488، 490) (1/ 48، 49) .
(5) نفس المصدر السابق أحاديث (491، 492، 496، 497، 498) (1/ 49) .
(6) نفس المصدر السابق (500، 493، 494) ، وفيه: لولا أن.