عبد الله بن نافع، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الخياط، عن سعيد بن أبي سعيد. ذكر عن البيهقي [1] أنَّه رواه في الخلافيات (1) ، كذلك من جهة عبد العزيز بن مقلاص، عن الشافعي، عن عبد الله بن نافع. أبو [2] موسى هذا: مجهول. قاله يحيى [3] . وعبد [4] الله بن نافع: هو الصائغ صاحب مالك، أثنى عليه غير واحد من العلماء.
وقال أحمد [5] : لم يكن يحفظ الحديث، كان الغالب عليه الرأي، وقد أخبرنا به أبو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن الصوري: ثنا أسعد بن سعيد بن روح، وعائشة بنت معمر بن الفاخر إجازة، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية: ثنا أبو بكر بن ريذة: ثنا الطبراني [6] : ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي: ثنا أحمد بن سعيد الهمداني: ثنا أصبغ بن الفرج: ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء".
قال الطبراني [7] : لم يروه عن نافع المقرئ إلا عبد الرحمن بن القاسم، وذكر
(1) الخلافيات (2/ 247) برقم 524.
(2) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (6/ 290) برقم 1605 وتهذيب الكمال (23/ 15 - 19) برقم 4648 وتهذيب التهذيب (3/ 364 - 365) .
(3) نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 220) وانظر التمهيد (17/ 192) .
(4) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (5/ 183 - 184) برقم 856 وتهذيب الكمال (16/ 208 - 212) برقم 3609 وتهذيب التهذيب (2/ 443 - 444) .
(5) سؤالات أبي داود (226) برقم 211.
(6) المعجم الأوسط (2/ 237) برقم 1850.
(7) المصدر السابق.