أبي خلف الجمحي.
وعزة بن الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي وحديثها عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال عليه فقلت: البس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال:"إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر"، رواه الإِمام أحمد [1] وأبو [2] داود وابن [3] ماجه.
وحديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله أخرجه البخاري [4] ومسلم [5] واللفظ له والنسائي [6] وابن [7] ماجه.
وفي الباب مما لم يذكره: عن أمر كرز الخزاعية؛ قالت: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل؛ رواه الإِمام أحمد [8] وهذا لفظه وابن [9] ماجه [10] .
(1) المسند (6/ 339) .
(2) في سننه كتاب الطهارة (1/ 261 - 262) برقم 375 باب بول الصبي يصيب الثوب.
(3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 522 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(4) في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 91) برقم 222 باب بول الصبيان وفي كتاب العقيقة (3/ 449) برقم 5468 باب تسمية المولود وفي كتاب الأدب (4/ 92) برقم 6002 باب وضع الصبي في الحجر وفي كتاب الدعوات (4/ 163) برقم 6355 باب الدعاء للصبيان بالبركة.
(5) في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 237) برقم 286 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 302 باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام.
(7) في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 523 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(8) المسند (6/ 422، 440، 464) .
(9) في سننه كتاب الطهارة (1/ 175) برقم 527 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(10) في هامش نسخة ابن العجمي.
لم يذكر الصنف حديث ابن عباس ورواه الدارقطني في"سننه"بلفظ:"أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم -أي صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر البول". وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف.