الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء [1] .
وعن ابن عليّة عن إسرائيل عن الزبرقان، عن الزبير [2] قال: قال لي كعب بن عبد الله: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال: الماء لا يجنب [3] .
وعن حفص، عن ليث، عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني: المشرك [4] .
وروى وكيع عن أبي العميس، عن أبي الربيع، عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء [5] .
وعن ابن المسيب [6] وسلمة [7] .
وعن ابن عليّة، عن داود عن ابن [8] المسيب قال: أنزل الله الماء طهورًا فلا ينجسه شيء (9) .
قال داود: وذلك أنَّا سألناه عن الغدران والحياض يلغ فيها الكلاب [9] .
(1) المصدر السابق.
(2) قوله عن الزبير ليست في المصنف.
(3) المصنف (1/ 142) وفي نسخة حمد الجمعة ومحمد اللحيدان لا يخبث بدل لا يجنب وهو كذلك في الطبعة الهندية.
(4) المصنف (1/ 143) .
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(7) كذا ولعله عائشة كما في المصنف (1/ 143) .
(8) كان الأصل: داود بن المسيب وهو خطأ والصواب داود عن ابن المسيب وداود هو ابن أبي هند وهو على الصواب في السنن الكبرى للبيهقي (1/ 259) .
(9) المصنف (1/ 143) .