فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 2088

الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء [1] .

وعن ابن عليّة عن إسرائيل عن الزبرقان، عن الزبير [2] قال: قال لي كعب بن عبد الله: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال: الماء لا يجنب [3] .

وعن حفص، عن ليث، عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني: المشرك [4] .

وروى وكيع عن أبي العميس، عن أبي الربيع، عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء [5] .

وعن ابن المسيب [6] وسلمة [7] .

وعن ابن عليّة، عن داود عن ابن [8] المسيب قال: أنزل الله الماء طهورًا فلا ينجسه شيء (9) .

قال داود: وذلك أنَّا سألناه عن الغدران والحياض يلغ فيها الكلاب [9] .

(1) المصدر السابق.

(2) قوله عن الزبير ليست في المصنف.

(3) المصنف (1/ 142) وفي نسخة حمد الجمعة ومحمد اللحيدان لا يخبث بدل لا يجنب وهو كذلك في الطبعة الهندية.

(4) المصنف (1/ 143) .

(5) المصدر السابق.

(6) المصدر السابق.

(7) كذا ولعله عائشة كما في المصنف (1/ 143) .

(8) كان الأصل: داود بن المسيب وهو خطأ والصواب داود عن ابن المسيب وداود هو ابن أبي هند وهو على الصواب في السنن الكبرى للبيهقي (1/ 259) .

(9) المصنف (1/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت