فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 2088

رواه الإمام أحمد [1] من حديث الحارث عن عليّ.

وحديث عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة". رواه البُخاريّ [2] ، ومسلم [3] وهذا لفظه.

وحديث أنس قال:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".

رواه البُخاريّ [4] .

وقال [5] : وزاد وهب ومسلم -يعني: ابن [6] إبراهيم-: من الجنابة.

وحديث أم هانئ بنت أبي طالب:"أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين".

رواه النَّسائيّ [7] عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ.

(1) في مسنده (1/ 77) ووقع في المطبوع الحارثة وهو تحريف صوابه الحارث وانظر تحفة الأشراف (7/ 355) برقم 10051 وأطراف المسند لابن حجر (4/ 389) برقم 6176.

(2) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 104) برقم 261 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.

(3) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 256) برقم 45 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

(4) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 104) برقم 264 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.

(5) أي البُخاريّ.

(6) في البُخاريّ زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.

(7) في سننه كتاب الطهارة (1/ 149) برقم 240 باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت