فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 2088

يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.

حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه [1] .

قلت [2] : يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.

وروي عن ابن عيينة [3] ، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.

(1) المصنف (1/ 66) .

(2) أي ابن أبي شيبة.

(3) المصنف (1/ 65 - 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت