يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.
حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه [1] .
قلت [2] : يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.
وروي عن ابن عيينة [3] ، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.
(1) المصنف (1/ 66) .
(2) أي ابن أبي شيبة.
(3) المصنف (1/ 65 - 66) .