وأمَّا حديث أبي أمامة؛ فرواه الطّبرانيّ في"معجمه [1] الكبير"، من حديث أبي طالب [2] ، عن أبي أمامة:"أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مدّ".
وأمَّا حديث أمِّ عمارة وهي نسيبة بنت كعب الأنصاري:"أن النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - توضّأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ."
فرواه أبو [3] داود، وأخرجه النَّسائيّ [4] ، وفيه قال شعبة: فاحفظ أنَّه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، ومسح أذُنيه باطنهما، ولا أحفظ أنَّه مسح ظاهرهما.
وحديث ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال:"الغسل صاع، والوضوء مدّ" [5] .
هو عند عبد الحق من طريق أبي أحمد، وضعّفه لنكارة رواية حكيم بن نافع.
وحديث عبد الله بن زيد؛ روى البيهقي من حديث أبي خالد الأحمر: ثنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن ابن زيد الأنصاري:"أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنحو من ثلثي المدّ" [6] . قال: وكذلك رواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، وكذلك رواه يَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة.
ورواه غندر عن شعبة بن حبيب، عن عباد، عن أم عمارة. قال أبو زرعة: هو الصَّحيح عندي.
وحديث أبي أُمامة [7] : أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَأ بنصف مدّ رواه ابن عديّ من طريق الصلت بن دينار،
(1) المعجم الكبير (8/ 334) برقم 8071.
(2) في المعجم عن أبي غالب.
(3) في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 94 باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.
(4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 61) برقم 74 باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
(5) الأحكام الوسطى (1/ 195) .
(6) السنن الكبرى (1/ 195 - 196) .
(7) الكامل (4/ 1398) ط دار الفكر.