فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 2088

• وكذلك المحكي عن مذهب أبي حنيفة [1] أنه ليس بواجب، وروى ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس ذكره أبو بكر [2] بن أبي شيبة، عن معتمر، عن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند؛ قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.

وروى أيضًا عن حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد؛ قال: قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت [3] .

قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد؛ قال: قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء [4] .

وإليه ذهب الأوزاعي [5] ، والثوري [6] ، والليث [7] بن سعد، والمزني [8] ، وداود [9] .

وقال بالوجوب قوم؛ منهم: الشافعي [10] ، وأحمد [11] ، وأبو

(1) البناية في شرح الهداية (1/ 182) وفتح باب العناية بشرح النقاية للقاري (1/ 46) .

(2) المصنف (1/ 39) والأوسط لابن المنذر (1/ 422) .

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) الأوسط لابن المنذر (1/ 422) وانظر فقه الإمام الأوزاعي (1/ 36) برقم 20.

(6) المصدر السابق وموسوعة فقه سفيان الثوري (246) .

(7) التمهيد (2/ 80) .

(8) المجموع للنووي (1/ 443) والتمهيد (2/ 80) .

(9) المحلى (2/ 66) برقم 206 وانظر التمهيد (2/ 80) .

(10) الأم (1/ 86) ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد مطرجي.

(11) مسائل أحمد لأبي داود (18) برقم 65 ط ابن تيمية تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض وفيه سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.

وانظر مسائل أحمد لابنه عبد الله (26) برقم 92، 94 ومسائل أحمد لابن هانيء (1/ 15) برقم 79. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت