فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 2088

• الخامس: يستحب ولو لم يفعل بالأول شيئًا أصلًا، حكاه إمام الحرمين؛ قال: وهذا لا يصح لا يخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو شبه حكم غسله رابعة. وهذا غريب.

وقطع جماعة كثيرون: بأنه يكره التجديد إذا لم يفرد بالأول شيئًا [1] .

(1) شرح صحيح مسلم (3/ 177 - 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت