فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 2088

أصحهما: أنه يأخذ بالأقل، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة.

والثاني: ذكره الشيخ أبو محمد [1] : أنه يأخذ بالأكثر حذارًا من أن يزيد مرة رابعة فإنها بدعة، وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، لكن من قال بالأول لا يُسلِّم أن الرابعة بهذه المثابة بدعة، بل لا تكون بدعة، إلا إذا كانت واقعة مقصودة يقينًا.

(1) انظر فتح العزيز (1/ 411، 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت