وإسماعيل بن كثير وثقه أحمد [1] وابن سعد [2] .
وقال أبو حاتم: صالح [3] .
وعاصم: وثقه ابن حبَّان [4] ولم نقف لأحد على جرح في واحد منهما.
وحديث عاصم هذا صحَّحه الترمذي.
وأخرجه ابنُ حبَّان، وابن خزيمة في صحيحيهما.
وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار: أبنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا توضَّأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا".
قال أبو الحسن بن القطان:"وهذا صحيح" [5] .
فهذا أمر صحيح صريح، وانضمَّ إليه مواظبة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عليهما [6] ؛ فثبت ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا، مع المواظبة على الفعل، فلا وجه لدعوى التفرقة بينهما، ومن احتجَّ على وجوب المضمضة في الوضوء بوجوبها في الغسل [بطريق] [7]
(1) "الجرح والتعديل" (2/ 194 / برقم 656) .
(2) في"الطبقات" (5/ 500) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/ 194) .
(4) في"الثقات" (5/ 234) .
(5) أي الحديث ذكر ذلك في"بيان الوهم والإيهام" (5/ 593) .
(6) أي على المضمضة في الوضوء، وفي المخطوط س:"عليها".
(7) كذا في س وهو الأنسب للسياق وفي المخطوط ت"وطريق".