فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 2088

على ثلاثة أقوال:

هل هي فريضة مطلقًا، أو سنة مطلقًا، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة.

وهكذا اختلاف أصحاب مالك عنه [1] .

16 -باب ما جاء أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سفر؛ فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حاجته فأبعد في المذهب.

قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد، عن أبيه وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث.

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"أنّه كان يرتاد لبوله مكانًا، كما يرتاد منزلًا".

وأبو سلمة اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري [2] .

* الكلام عليه:

حديث الباب رواه الإمام أحمد [3] وأبو داود [4] .

ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم. حديث"ما أذن الله بشيء كإذنه لنبي"

(1) انظر"المفهم" (1/ 520) .

(2) "الجامع" (1/ 32) .

(3) في"مسنده" (30/ 59 / 18134) .

(4) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 14 / 1) باب التخلي عند قضاء الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت