فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 2088

وحديث سلمان: قيل له:"قد علَّمكم نَبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءةَ؛ قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدُنا برجيع أو عظم". رواه مسلم [1] والنسائي [2] وابن ماجه [3] وسيأتي عند الترمذي [4] .

وحديث أبي هريرة:"إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطبَّ بيمينه". الحديث أخرجه مسلم [5] وأبو داود [6] مختصرًا.

وأخرجه النسائي [7] وابن ماجه [8] تامًّا.

وحديث سهل بن حنيف [9] .

= أيضًا برقم (416) وبرقم (565) وبرقم (5516) وبرقم (5582) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب السنن في الطهور وغيره، وأبو داود في"سننه" (كتاب اللباس 4/ 378 / 4140) باب في الانتعال، والترمذي في"الجامع" (كتاب الصلاة 2/ 506 / 608) باب ما يستحب من التيمن في الطهور، والنسائي في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 83 / 112) باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل وهو فيه أيضًا برقم (419) وبرقم (5255) وابن ماجه في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 141 / 401) باب التيمن في الوضوء.

(1) في"صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 223 / 262) باب الاستطابة.

(2) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 41 - 41/ 42) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.

(3) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 115 / 316) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.

(4) في"جامعه" (كتاب الطهارة 1/ 24 / 16) باب الاستنجاء بالحجارة.

(5) في"صحيحه"كتاب الطهارة (265) باب الاستطابة مختصرًا.

(6) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 18 / 8) باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وبتمامه.

(7) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 41 / 40) باب النهي عن الاستطابة بالروث.

(8) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 114 / 313) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.

(9) يوجد سقط بالكلام إذ الكلام غير تام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت