رواه موضوع، وهو متروك الحديث.
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال: ليس بشيء وترك حديثه ولم يقرأ علينا. اهـ.
وذكر الحاكم حديث ابن عمر:"خير الأعمال الصلاة في أول وقتها"؛ من طريق يعقوب بن الوليد هذا، وقال يعقوب: ليس من هذا الكتاب، إلا أن له شاهدًا عن عبيد الله ثم ساق من طريق محمد بن حميد الحمصي عن عبيد الله العمري.
ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر، قال: فتوضأ يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا لم يلتّ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذن ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى وهو غير عجل. رواهما أبو داود. [وأحكام هذا الحديث تأتي في الباب بعده إن شاء الله] .
(1) في هامش السندي: لعل هنا سقط قدر كراس وذلك شرح:
14 -باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر
15 -باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام
16 -باب ما جاء في النوم عن الصلاة