فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 2088

وقال القاضي عياض: وقد تقدم قول جمهور العلماء بالإبراد في الظهر وهو زائد على ربع القامة إلى وسط الوقت، وهذا نحو من الأول.

وقال أشهب: لا ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت.

وقال ابن عبد الحكم: ينتهي بالإبراد إليه، والأول أولى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أخره إلى أن كان للتلول والجدران فيء يستظل به وذلك في وسط الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت