قال أحمد [1] بن عبد الله العجلي: مصري ثقة. كذا قال، وهو دمشقي [2] .
روي له أبو داود والترمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه [3] ، وذكره ابن حبان [4] في"الثقات" [5] .
والعلاء بن الحارث أخرج له مسلم [6] ، وإلى العلاء عن حرام عن عمه ترجع طرق هذا الحديث، وهو حديث طويل، هذه قطعة منه.
روى منه أبو داود [7] : سألت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال:"ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذاك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة".
وفي لفظ له [8] : أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"لك ما فوق الإزار"، وذكر مؤاكلة الحائض وساق الحديث.
وأخرج التِّرمذيُّ [9] هذه القطعة هنا وأخرج طرفًا منه في الشَّمائل [10] .
(1) معرفة الثقات (1/ 290) برقم 279.
(2) وتعقبه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (12/ 307) .
(3) انظر تهذيب الكمال (5/ 517 - 520) والبخاري في جزء القراءة سوى مسلم.
(4) الثقات (4/ 185) ثم ذكر بعد ذلك ترجمة حرام بن معاوية وهو مذهب من فرق بينهما كابن أبي حاتم وابن ماكولا والدارقطني.
(5) وضعفه ابن حزم في المحلى، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 209) وتعقبه ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام (3/ 310، 312) .
(6) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (2/ 63) برقم 1159.
(7) في سننه كتاب الطهارة (1/ 108) برقم 211 باب في المذي.
(8) سنن أبي داود كتاب الطهارة (1/ 108) برقم 212 باب في المذي.
(9) الجامع (1/ 240) برقم 133.
(10) الشَّمائل برقم 297.