فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 2088

وأخرجاه [1] أيضًا عن ميمونة زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتّزرت وهي حائض. اللفظ للبخاري.

ولمسلم [2] في الباب ممَّا لم يذكره عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...} إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلَّا النّكاح".

وفيه عن عكرمة عن بعض أزواج النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم: أن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا. رواه أبو [3] داود.

وفيه أيضًا عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هنّ؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوّعًا، ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة، فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن سحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور [4] ؛ نوّر بيتك ما استطعت، وأمَّا الحائض فما فوق الإزار وليس له ما تحته. وأمَّا الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل

(1) البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (1/ 114) برقم 303 باب مباشرة الحائض ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (1/ 243) برقم 294 باب مباشرة الحائض فوق الإزار.

(2) صحيح مسلم كتاب الحيض (1/ 246) برقم 302 باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.

(3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 136) برقم 272 باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.

(4) في نسخة السندي ما يدل على وجود كلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت