عائشة، والآخر: عن عروة، عن زينب.
وروى مسلم [1] عن أنس بن مالك، أنّ أم سليم حدّثت: أنّها سألت نبيّ الله، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سلمة: فاستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".
وفيه من حديث مسلم [2] من طريق عائشة:"إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه".
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه مسلم [3] وأبو [4] داود والنسائي [5] ، ولفظه من طريق أبي داود [6] عن عائشة: أنّ أم سليم الأنصاريّة وهو أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم:"فلتغتسل إذا وجدت الماء"، قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟".
(1) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 250) برقم 311 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(2) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 251) برقم 314 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(3) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 251) برقم 314 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 162 - 163) برقم 237 باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.
(5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 121 - 122) برقم 196 باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 162 - 163) برقم 237 باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.