5-حصر الشيخ محمد عبده الطلاق بأنه لا يقع إلا على ذوات الحيض. وأما اليائسة والتي لم تحض فقد استثناها من النص. وهذه شوائب تعارض نصوص القرآن الكريم مع علمه بها. فترد وواضح في استثنائه الهوى. فقد قال الله تبارك وتعالى { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (1) . فعدة الطلاق للحيض ثلاثة قروء، واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. هذا هو تشريع الله. وجاء محمد عبده بتشريع يغايره فهو من الشوائب.
الطلاق في التفسير الواضح:
(1) سورة الطلاق، آية 4.