فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1145

أبي القاسم عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي (عن) أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي (عن) الحسن ابن زياد (عن) الإمام أبي حنيفة*

(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلعن الآخر ويفرق السلطان بينهما* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد وبه نأخذ يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعًا ويفرق السلطان بينهما وهو قول أبي حنيفة*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في ميراث ابن الملاعنة إذا كانت الأم وولدها هم ورثته فعلى الميراث وإن كانت الأم وحدها فلها الميراث كله وإن ماتت أمه ثم مات بعد ذلك فاجعل ذوي قرابته من أمه كأنهم وارثوا أمه كأنها هي التي ماتت فإن كان أخًا فله المال كله وإن كان أختًا فلها النصف فإن كان أخًا وأختًا فالثلثان للأخ والثلث للأخت وإن كانتا أختين فلهما الثلثان*

(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ في قوله إذا ورثته الأم وولدها وفي قوله إذا ورثته الأم خاصة وأما ما سوا ذلك فلسنا نأخذ به ولكنا نقول إذا ماتت الأم نظر إلى أقربهم من ابن الملاعنة فجعلنا له المال فإن كانت القرابة واحدة فعلى القرابة فإن ترك أخًا أو أختًا فهو بمنزلة رجل غير ابن الملاعنة وإن ترك أخًا لأمه وأختًا لأمه ولم يترك وارثًا غيرهما ولا عصبة فالمال بينهما نصفان وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في ابن المتلاعنين يموت ويترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت