فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 1145

بأسًا* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة لا بأس ببيع السباع إذا كان لها قيمة*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا وطي المملوكة ثلاثة نفر في طهر واحد فادعوه جميعًا فهو للآخر فإن نفوه جميعًا فهو عبد لآخر وإن قالوا لا ندري ورثهم وورثوه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكنهم إن ادعوه جميعًا معًا نظرنا كم جاءت به منذ ملكها الآخر فإن كانت جاءت به لستة أشهر فهو ابن المشتري الآخر وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها الأول فهو ابن الأول وإن نفوه جميعًا أو شكوا فيه فهو عبد الآخر ولا يلزم النسب بالشك حتى يأتي اليقين والدعوة وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عبد الله بن مسعود في المملوكة تباع ولها زوج قال بيعها طلاق (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا وإن بيعت بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب (و) عن علي بن أبي طالب (و) عبد الرحمن بن عوف (و) حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهم أجمعين ولكن يفرق بينهما في البيع وهي على حالها وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال أسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن فإذا اختلفت النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدًا بيد ولا بأس به نسيئًا وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدًا بيد ولا خير فيه نسيئًا* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت