فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1145

النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآهما فأرسل إليهما فجيء بهما وفرائصهما ترعد مخافة أن يكون قد حدث في أمرهما شيء فأخبراه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعلتما ذلك فصليا مع الناس واجعلا الأولى هي الفريضة* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) صالح بن منصور بن نصر الصغاني (عن) جده (عن) أبي مقاتل (عن) أبي حنيفة* فقال أبو محمد البخاري قد روى هذا الخبر جماعة (عن) الهيثم منهم من يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من لم يجاوز به الهيثم*

(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة (عن) الهيثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال محمد وبه نأخذ ولا نرى أن تعاد العصر والفجر ولا المغرب*

(أبو حنيفة) (عن) مالك بن أنس (عن) نافع (عن) ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا صليت الفجر والمغرب ثم أدركتهما فلا تعدهما* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد أما الفجر والعصر فلا ينبغي أن يصلي بعدهما نافلة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس* وأما المغرب فهي وتر فيكره أن يصلي متطوع وترًا فإن دخل رجل معهم متطوعًا فسلم الإمام فليقم وليضف إليها رابعة ويشهد ويسلم ثم قال وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله (أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا سها الإمام فلم يسجد سجدتي في السهو فليس عليك أن تسجدهما* (أخرجه) الحافظ الحسين بن خسرو في مسنده (عن) أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (عن) أبي منصور محمد بن محمد بن عثمان (عن) أبي بكر محمد بن جعفر بن محمد ابن القطيعي عن بشر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت