أكبر ظنه أنه صلى ثلاثًا أضاف إليها رابعة ثم سجد سجدتي السهو* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجل إذا رآه يتابع بين السجود في غير سهو*
(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد لا ينبغي أن يسجد للركعة أكثر من سجدتين إلا أن يسهو فلا يدري أسجد واحدة أم ثنتين فيمضي على أكبر رأيه وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) شقيق بن سلمة (عن) عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا فليتحر فلينظر أفضل ظنه فإن كان أكثر ظنه أنها ثلاثًا قام فأضاف إليها رابعة ثم تشهد ثم سلم وسجد سجدتي السهو وإن كان أفضل ظنه أنه صلى أربعًا تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو* (أخرجه) الإمام محمد في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أول ما أصابه أنه يعيد الصلاة وهو قول أبي حنيفة ثم قال محمد (حدثنا) مالك بن مخول (عن) عطاء بن أبي رباح أنه قال يعيد مرة* قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا سها الإمام فسجد سجدتي السهو فاسجد معه وإن لم يسجدهما فليس عليك أن تسجد (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في رجل سجد ثلاث سجدات ناسيًا فعليه سجدتا السهو* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)