فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1145

بقول علي زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى والله تعالى أعلم*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال صدقة الفطر على كل مملوك أو حر صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وقال أبو حنيفة نصف صاع من زبيب يجزيه وأما في قولنا فلا يجزيه إلا صاع*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ليس في المملوكين الذين يؤدون الضريبة زكاة ولكن إذا كانوا للتجارة كان الزكاة في القيمة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) منصور بن دينار (عن) عمر بن محمد (عن) سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يخرج (عن) مكاتبيه صدقة الفطر* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس بن عقدة (عن) إسماعيل بن حماد (عن) أبيه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

الفصل الأول في فضل الصوم وشرائط صحته

الفصل الثاني فيما لا بأس به من القبلة والحجامة والجنابة والصوم في السفر

الفصل الثالث فيما يوجب القضاء

الفصل الرابع فيما يوجب الكفار

الفصل الخامس في النذور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت