فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1145

ثم قال محمد وبه نأخذ إلا أنه لم يحل من النساء خاصة حتى يزور البيت فيطوف طواف الزيارة فأما غير النساء من الطيب وغير ذلك فقد حل له ذلك إذا حلق رأسه قبل أن يطوف بالبيت وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) أبي معبد مولى ابن عباس (عن) ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع محرم أو زوج* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) صالح بن أحمد القيراطي (عن) الحسن بن سلام (عن) سعيد بن محمد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال أقلل من أخذ الرأس من النساء فهو أفضل والحلق للرجال أفضل يعني في الإحرام* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة ومما قال الإمام وما أحب للمرأة أن تأخذ أقل من الربع وطول الشعر قدر الأنملة من جوانب رأسها وهو قول الإمام يجب للمرأة أن تأخذ أقل من الأنملة من جوانب رأسها*

(أبو حنيفة) (عن) أبي إسحاق السبيعي (عن) عبد الله بن يزيد (عن) أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة* (أخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) الحسين بن الحسين (عن) أبي علي أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي (عن) علي بن معبد بن شداد العبدي (عن) الإمام محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه (ورواه) (عن) محمد بن أحمد بن إسماعيل (عن) أحمد بن الجارود (عن) إسماعيل بن محمد الأنصاري (عن) إبراهيم بن أبي يحيى (عن) ميسرة النهدي (عن) عدي بن ثابت (عن) عبد الله بن يزيد (عن) البراء رضي الله عنه أنه صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت