فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 1145

قاله بالقياس وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه وهو حديث أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فأعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بالقصاص الحديث بطوله*

(ومنها) العمومات الواردة بقتل المشركين ظنوا أن أبا حنيفة ما عمل بها بل بالقياس حيث قال لا تقتل المرأة ولا الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان خلافًا للشافعي وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان قال الترمذي هذا حديث صحيح*

(ومنها) العمومات الواردة في إباحة صيد الكلب ظنوا أن أبا حنيفة لم يعمل بها بل بالقياس حيث قال بأنه لا يوكل صيد الكلب إذا أكل منه خلافًا للشافعي في أحد قوليه وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه*

(ومنها) الرد على ذوي السهام إلا على الزوج والزوجة وعند الشافعي يوضع في بيت المال* ظنوا أن أبا حنيفة قال ذلك بالقياس وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة ثم توفيت المرأة التي قضى لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت