فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 441

ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب.

وقال الطبري [1] : يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها [2] .

وقال السرخسي في «المبسوط» [3] بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة» .

وقال ابن عطية [4] : «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة» .

وقال ابن هبيرة في «الافصاح» [5] : «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة» .

وقال النووي في «التبيان» [6] : «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها» .

وقال ابن كثير [7] : «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،

(1) انظر «تفسيره» 14: 173 طبعة عيسى الحلبي.

(2) هذا فيه تسامح من الطبري (رحمه الله) في حكايته للإجماع كما هو معروف من منهجه.

(4) في «تفسيره» 1: 48، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» 1: 87 - 88.

(5) 1: 125 وانظر «التفسير الكبير» 20: 115

(6) ص 64 - 65. وانظر «المجموع» 3: 325، «لباب التأويل» 1: 10.

(7) في «تفسيره» 1: 32، وانظر «البرهان» 1: 460، «النشر» 1: 257 - 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت