فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 441

عيينة [1] ، والحسن بن حي [2] ، وابن شبرمة [3] .

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [4] وبعض المالكية [5] .

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

1 -قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [6] .

وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا» [7] .

قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.

2 -حديث أبي هريرة الذي فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «مالي أنازع القرآن» [8] . قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.

(1) أخرجه عن سفيان بن عيينة أبو داود- في الصلاة- الحديث 822، وذكره عن السفيانين- ابن المنذر في «الأوسط» 3: 103، وابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 191، والحازمي في «الاعتبار» ص 100.

(2) ذكره عن الحسن بن حي ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 47، وفي «الاستذكار» 2: 191.

(3) ذكره عن ابن شبرمة ابن عبد البر في التهيد 11: 47.

(4) انظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن ص 16 - 17، «موطأ الإمام مالك» رواية محمد بن الحسن ص 60 - 61، «شرح معاني الآثار» 1: 218، «تبيين الحقائق» 1: 131، «فتح القدير» 1: 338 - 341، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» للكنوي ص 75 - 93.

(5) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 5، «عارضة الإحوذي» 2: 108 - 111، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 119.

(6) سورة الأعراف، الآية: 204.

(7) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.

(8) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت