فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 441

الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية.

14 -وعن جابر بن عبد الله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» رواه ابن ماجه [1] .

قالوا: فهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث والآثار [2] ، تدل على ملازمة الصحابة - رضي الله عنهم - على قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام. وقول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبيل المرفوع.

15 -وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه، قال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ...» [3] .

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم من لا يحسن القرآن ما يقوم مقامه، ولم يأمره بالائتمام حتى تسقط عنه

(1) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة، في المبحث الثاني، من الفصل الأول، من هذا الباب. وصححه الألباني.

(2) تجد بعضًا منها في المسألة الأخيرة من المبحث الثاني في هذا الفصل حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة.

(3) أخرجه أبو داود - في الصلاة- ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة - الحديث 832، والنسائي في افتتاح الصلاة - باب ما يجزئ من القراءة عمن لا يحسن القرآن- الحديث 885، وعبد الرازق- الحديث 2747، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث 184 - وحسنه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت