3.إحياء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب التمييز والتفريق بين الختان الشرعي وغيره للعامة حتى ينتهوا عن المنكر (الفرعوني) ويأتمرون بالمعروف
(الشرعي) . فلا إفراط ولا تفريط في ختان الإناث الشرعي..
4.الختان الشرعي ليس وأدًا للبنات وإنما هو تمسك بالسنة النبوية الشريفة، فلا دليل ولا مصلحة ولا مبرر لمنع ختان الإناث الشرعي، بل هو تعد على السنة النبوية
الشريفة.
5.الاعتماد على تضعيف الأحاديث الشريفة لا يرقى أن يكون دليلًا لمنع ختان الإناث الشرعي وذلك للآتي:
أ. ورود الأحاديث الصحيحة كأحاديث خصال الفطرة التي تثبت مشروعية الختان.
ب. الأحاديث الضعيفة: بعضها وردت بطريقة أخرى صحيحة، والبعض الآخر وردت شواهد تقويها.
ج. الأصل في الأشياء الإباحة.. ومن ثم فإن البحث في أدلة التحريم أدعى من البحث في أدلة الإباحة.. فلم يرد نص شرعي ولا قانوني يمنع أو يحرم الختان
الشرعي.
6.التأكيد على محاربة ومنع كل أنواع الختان غير الشرعي، فالضرر يُزال ولا ضرر ولا ضرار. مع تثبيت الختان الشرعي.