عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد [1] . وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد [2] . وفي حديث أبي هريرة [3] وعِمْران بن حُصَين [4] في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب". [5] "
431 -وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا) [6] قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس [7] . قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم [8] .
432 -وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ [9] في سجدتي السهو [10] .
433 -وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول:"إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [325] السهو قبل التسليم [11] ."
(1) سبق تخريجه في المسألة (427) .
(2) سيأتي تخريجه في المسألة (438) .
(3) سيأتي تخريجه في المسألة (436) .
(4) سيأتي تخريجه في المسألة (437) .
(5) المسألة بنصها عند ابن مفلح , النكت على المحرر، مرجع سابق، 1/ 151.
(6) سيأتي تخريجه في المسألة (440) .
(7) سبق تخريجه في المسألة (428) .
(8) سبق التعليق على هذا في المسألة (429) .
(9) سيأتي تخريجه في المسألة (438) .
(10) سبق التعليق على هذا في المسألة (429) .
(11) ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 238، الكوسج، مرجع سابق، 237 و 241، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 469، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 406.