293 -حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وهما في مجلسٍ، إن داود بن قيس، حدثني عن زيد بن أسلم [1] قال: (اشتكى المسلمون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التَّفَرُّجَ في الصلاة. فقال: استعينوا بالركب) [2] . فقالا: نعم
هذا في التطوع، كان عبد الله بن عمر إذا ملّ الاجتناح [3] في سجوده في تطوعه وضع مِرْفَقَيْه على فخذيه، وبسط كفيه على الأرض, ولم يبسط ذراعيه على الأرض [4] .
(1) سنده:
1 -محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19) .
2 -الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (19) .
3 -عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19) .
4 -سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (90) .
5 -داود بن قيس الفراء، ثقةٌ فاضلٌ، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر. خت م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1808.
6 -زيد بن أسلم العدوي، ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ستٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2117.
(2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2931، كتاب الصلاة، باب السجود، 2/ 171، من طريق داود بن قيس مرسلا. ورواه موصولا من حديث أبي هريرة , أحمد في ,مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, ح 8477، 14/ 182، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، 902، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب الرخصة في ذلك للضرورة، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 286، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الاعتماد في السجود، 2/ 77. ورجح المرسل البخاري وأبو حاتم الرازي والترمذي والدارقطني والألباني. ينظر: البخاري، التاريخ الأوسط، مرجع سابق، 2/ 18، البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، 4/ 203، ابن أبي حاتم العلل، مرجع سابق، 2/ 499، الدارقطني، العلل، مرجع سابق، 10/ 85. ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 110، الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 760.
(3) الاجتناح: أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفيه فيصيران له مثل جناحي الطائر. ينظر: مادة (جنح) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 305, ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 2/ 430.
(4) رواه بمعناه , أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، (بيروت: دارالكتب العلمية) ، ح 262، باب السهو، 1/ 52، ومحمد بن الحسن الشيباني، الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، (بيروت: دارالكتب العلمية) , ح 119، باب الصلاة قاعدا والتعمّد على شيء أو يصلي إلى سترة، 1/ 317، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2660، كتاب الصلاة، من رخص أن يعتمد بمرفقيه، 1/ 232.