لها: يا سودة لا تصلين صلاةً إلا قرأت فيها بأم القرآن وآيتين )) [1] .
182 -حدثنا المسيّب بن واضح، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن العلاء بن المسيّب [280] ، عن حماد [2] ، قال: تجزيء فاتحة الكتاب وآية في ركعةٍ [3] .
(1) لم أقف عليه. وقد روى مسلم مسلم، ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295،من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا". وروى الطبراني في الأوسط، مرجع سابق، ح 2262، 2/ 371، وفي، مسند الشاميين، مرجع سابق، ح 331، 1/ 189، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة بن الصامت مرفوعا:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها". وضعفه محققو مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، 37/ 346.
(2) سنده:
1 -المسَيّب بن واضِح بن السُّلَمي: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (71) .
2 -إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزَاري الإمام، أبو إسحاق، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 230.
3 -العلاء بن المسيب الكاهلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (174) .
4 -حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (37) .
(3) لم أقف عليه.