5866- وَقَدْ أَخبَرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا مِنْ أَجْلِ الْعَنَتِ.
قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَالْعَنَتُ: الضَّرَرُ، قَالَ: وَوَجْهُ الِابْتِدَاءِ بِالشِّمَالِ عِنْدَ الْخَلْعِ أَنَّ اللُّبْسَ كَرَامَةٌ؛ لأَنَّ لِلْبَدَنِ وِقَايَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْيَمِينُ أَكْرَمَ مِنَ الْيُسْرَى بُدِئَ بِهَا فِي اللُّبْسِ، وَأُخِّرَتْ فِي الْخَلْعِ, لِتَكُونَ الْكَرَامَةُ لَهَا أَدْوَمَ, وَحَظُّهَا مِنْهَا أَكْثَرَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي وَضُوئِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ, وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.