5865- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم, أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ, أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ, فَلاَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ, حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلاَ يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ, وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ, وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ, أَوْ خُفٍّ وَاحِدٍ, لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْقُبْحِ وَالشُّهْرَةِ, وَامْتِدَادِ الأَبْصَارٍ إِلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنْهُ, وَكُلُّ لِبَاسٍ صَارَ صَاحِبُهُ بِهِ شُهْرَةً فِي الْقُبْحِ فَحُكْمُهُ أَنْ يُتَّقَى وَيُجْتَنَبَ, لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُثْلَةِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الِانْتِعَالِ قَائِمًا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لاَ يَزِلَّ قَدَمُهُ خِلاَلَ اللُّبْسِ فَيَسْقُطَ.