83-أَخبَرنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَهْوَاءِ, فَقَالَ: عَلَيْكَ بِدِينِ الأَعْرَابِيِّ، وَالْغُلاَمِ فِي الْكِتَابِ, وَالْهُ عَمَّنْ سِوَاهُ.
قَالَ الإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, وقَالَ غَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَسَائِلِ الْكَلاَمِ فَإِنَّمَا هُوَ لأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لاَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لَتَبْيِينِ صِحَّةِ الدِّينِ فِي أَصْلِهِ، إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِنَّمَا بُعِثَ مُؤَيَّدًا بِالْحُجَجِ، فَكَانَتْ مُشَاهَدَتُهَا لِلَّذِينَ شَاهَدُوهَا، وَبَلاَغُهَا الْمُسْتَفِيضُ، لَمَنْ بَلَغَهُ كَافِيًا فِي إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ، وَالنُّبُوَّةِ مَعًا عَنْ غَيْرِهَا، وَلَمْ يَأْمَنُوا إنْ توَسِّعَ النَّاسُ فِي عِلْمِ الْكَلاَمِ، أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ لاَ يَكْمُلُ عَقْلُهُ، وَيَضْعُفُ رَأْيُهُ, فَيَرْتَبكُ فِي بَعْضِ ضَلاَلَةِ الضَّالِّينَ، وَشُبَهِ الْمُلْحِدِينَ، ولاَ يَسْتَطِيعُ مِنْهَا مَخْرَجًا كَالرَّجُلِ الضَّعِيفِ غَيْرِ الْمَاهِرِ بِالسِّبَاحَةِ إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ غَامِرٍ قَوِيٍّ، لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَغْرَقَ فِيهِ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْهُوا عَنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ لأَنَّ عَيْنَهُ مَذْمُومٌ، أَوْ غَيْرُ مُفِيدٍ.