قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا قَالَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ، فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ, إِنْ أَرَادَ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ كُفْرٌ كَفَرَ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ، وَلَكِنَّهُ يُظْهِرُ الإِيمَانَ نِفَاقًا لَمْ يَكْفُرْ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَكْفُرْ, لأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ رَمَاهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِثْلَهُ.
قَالَ البَيهَقيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, أَنَّهُ قَالَ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَ خَانَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْكِتَابَةِ إِلَى مَكَّةَ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقَ, فَسَمَّاهُ عُمَرُ مُنَافِقًا، وَلَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا, فَقَدْ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِيمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَصِرْ بِهِ عُمَرُ كَافِرًا, لأَنَّهُ أَكْفَرَهُ بِالتَّأْوِيلِ، وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ يُحْتَمَلُ.