-فَصْلٌ فِيمَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا.
80-أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخبَرنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ, قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ: إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهَ, فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ, وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ.