الصفحة 168 من 197

قال صاحب التاج: (( وفي حديث أنه أعتكف العشر الغوابر من شهر رمضان أي البواقي جمع غابر، وفي حديث آخر فلم يبق الاغبرات أهل الكتاب، وفي رواية غبر أهل الكتاب. الغبر جمع غابر والغبرات جمع غبر. وقال أبو عبيد الغبرات البقايا واحدها غابر ثم يجمع غبرًا ثم غبرات جمع الجمع ) ). [1]

فما ذهب إليه العيني هو عين الصواب إذ إن غبرات جمع غبر، وغبر جمع غابر وهو خلاف ما ذهب إليه الكرماني.

2ـ بين الجمع والمصدر:

جاء في باب (لا يجوز نكاح المكره) ، في حديث عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: (( قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم ... . ) ). [2]

قال الكرماني في قوله (الأبضاع) (( جمع البضع، أي تستشار المرأة في عقد نكاحها، وفيه أن الولي هو الذي يزوجها ) ). [3]

قال العيني في قوله (ابضاعهن) (( قال الكرماني جمع بضع، قلت: ليس كذلك وليس بجمع بل هو بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعًا، إذا تزوجها ) ). [4]

جاء في التاج: (( وأبضعها، أي زوجها، وهو مثل أنكحها. وفي الحديث ... (( تستأمر النساء في ابضاعهن ) )، أي في أنكاحهن )) . [5]

وجاء في المصباح: (( والبضع بالضم جمعه أبضاع مثل قفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع، ويطلق على التزويج أيضًا كالنكاح، يطلق على العقد والجماع، وقيل: البضع مصدر أيضًا مثل السكر والكفر، وأبضعت المرأة إبضاعًا زوجتها، وتستامر النساء

(1) تاج العروس (غبر) .

(2) شرح الكرماني 24/ 66، عمدة القاري 24/ 102.

(3) شرح الكرماني 24/ 66.

(4) عمدة القاري 24/ 102.

(5) تاج العروس (بضع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت