فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 457

نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه، ص: 126

وقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: إن الآية مخصصة محكمة يراد بها المتعمد لترك التسمية عند الذبيحة وخصصها إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب.

وهذا مذهب مالك وكثير من الفقهاء، غير أن مالكا يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أنه لم يسم متعمدا ولم يحرم ذلك.

وقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ[الأنعام:

145]الآية.

قال بعض أهل العلم هي منسوخة بتحريم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أكل لحوم الحمر الأهلية، وأكل لحم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.

وقال أكثرهم: إنما هو تخصيص. وممن يقول إنها محكمة ابن جبير والشعبي وابن شهاب وهو مذهب مالك.

وقوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام: 152] قال قتادة هو منسوخ بقوله: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ [البقرة: 220] منع من قرب ماله بمكة وأباح مخالطته وقربه في المدينة.

وقال أكثر أهل السلف هي محكمة، وإنما وقع النهي فيها عن قرب ماله بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت